Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 202

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [رابعا] أبواب الربا
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في الشبهات

وهذا التقسيم قد وافق قول من قال ممن سيأتي أن المباح والمكروه من المشتبهات. ولكنه يشكل عليه المندوب، فإنه لا يدخل في قسم الحلال البين على ما زعمه صاحب هذا التقسيم، والمراد بكون كل واحد من القسمين الأولين بيِّنًا أنه مما لا يحتاج إلى بيان أو مما يشترك في معرفته كل أحد. وقد يردان جميعًا أي ما يدل على الحل والحرمة، فإن علم المتأخر منهما فذاك، وإلا كان ما وردا فيه من القسم الثالث.

قوله: (أمور مشتبهة)، أي شبهت بغيرها مما لم يتبين حكمه على التعيين.

زاد في رواية للبخاري (¬١): "لا يعلمها كثير من الناس"، أي: لا يعلم حكمها.

وجاء واضحًا في رواية للترمذي (¬٢) ولفظه: "لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟ "، ومفهوم قوله: "كثير" أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين.

قوله: (والمعاصي حمى الله)، في رواية للبخاري (¬٣) وغيره (¬٤): "ألا إن حمى الله في أرضه محارمه"، والمراد بالمحارم والمعاصي: فعل المنهيِّ المحرم،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 202 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.