Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 216

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب الأول] باب وجوب [تبيين] العيب

وأحمد (¬١) من حديث أبي بردة بن نيار.

والحاكم (¬٢) من حديث عمير بن سعيد عن عمه.

وحديث العداء أخرجه أيضًا النسائي (¬٣) وابن الجارود (¬٤) وعلقه البخاري (¬٥).

قوله: (لا يحل لمسلم … ) إلخ، وكذلك قوله: (لا يحل لأحد … ) إلخ، دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري.

قوله: (فليس منا)، لفظ مسلم (¬٦): "فليس مني".

قال النووي (¬٧): كذا في الأصول، ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعملي وحسن طريقتي، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني.

وهكذا في نظائره مثل قوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا" (¬٨)، وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 216 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.