Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 217

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب الأول] باب وجوب [تبيين] العيب

وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع على ذلك.

قوله: (العداء) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضًا وآخره همزة بوزن الفعال، وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة، والعداء صحابي (¬١) قليل الحديث أسلم بعد حنين.

قوله: (لا داء) قال المطرزي (¬٢): المراد به [الباطن] (¬٣) سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال.

وقال ابن المنيِّر (٢): لا داء أي تكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبيَّنه البائع كان من بيع المسلم للمسلم، ومحصله أنه لم يرد بقوله: لا داء، نفي الداء مطلقًا بل نفي داء مخصوص، وهو ما لم يطلع عليه.

قوله: (ولا غائلة) قيل: المراد بها الإباق.

وقال ابن بطال (¬٤): هو من قولهم: اغتالني فلان: إذا احتال بحيلة سلب بها مالي.

قوله: (ولا خُبثة) بكسر المعجمة وبضمها وبسكون الموحدة وبعدها مثلثة قيل: المراد: الأخلاق الخبيثة كالإباق.

وقال صاحب العين (¬٥): هي [الدنية] (¬٦) وقيل: المراد الحرام كما عبّر عن الحلال بالطيب (¬٧).

وقيل: الداء ما كان في الخَلق بفتح الخاء، والخبثة ما كان في الخُلُق بضمِّها.

والغائلة: سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع، قاله ابن العربي (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 217 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.