Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 222

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب الثالث] باب ما جاء في المصراة

قوله: (لا تُصِرّوا) بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة: من صرَّيت اللبن في الضَّرع إذا جمعته، وظنَّ بعضهم: أنه من صررت، فقيَّده بفتح أوله وضمِّ ثانيه.

قال في الفتح (¬١): والأوّل أصحّ، قال: لأنه لو كان من صررت لقيل: مَصْرُورة [أو مصرَّرَة] (¬٢) لا مصراة، على أنه قد سُمِعَ الأمران في كلام العرب، ثم استدلّ على ذلك بشاهدين عربيين (¬٣).

ثم قال (¬٤): وضبطه بعضهم بضم أوّله وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهول، والمشهور الأوّل، اهـ.

قال الشافعي (¬٥): التصرية: هي ربط أخلاف الشاة، أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظنُّ المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.

وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء: إذا حبسته. [قال أبو عبيد (¬٦)] (¬٧) وأكثر أهل اللغة: التصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، وإنما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم، والحكم واحد خلافًا لداود.

قوله: (فمن ابتاعها بعد ذلك)، أي: اشتراها بعد التصرية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 222 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.