قوله: (بعد أن يحلبها) ظاهره: أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور (¬١) على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب لكن لما كانت التصرية لا يعرف غالبها إلا بعد الحلب جعل قيدًا في ثبوت الخيار.
قوله: (إن رضيها أمسكها)، استدل بهذا على صحة بيع المصراة مع ثبوت الخيار.
قوله: (وصاعًا من تمر) الواو عاطفة على الضمير في ردها، ولكنه يعكِّر عليه أن الصاع مدفوع ابتداء لا مردود. ويمكن أن يقال إنه مجاز عن فعل يشمل الأمرين نحو سلمها أو ادفعها كما في قول الشاعر (¬٢):
عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً باردًا
أي ناولتها. ويمكن أن يقدر [بفعل] (¬٣) آخر يناسب المعطوف، أي: ردها
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 223 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4792)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.