Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 226

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب الثالث] باب ما جاء في المصراة

ويشكل على ذلك الجمع أيضًا ما في مسند أحمد (¬١) بإسناد صحيح كما قال الحافظ (¬٢) عن رجل من الصحابة بلفظ: "صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر"، فإن التخيير يقتضي المغايرة.

وأجاب عنه في الفتح (¬٣) باحتمال أن يكون شكًّا من الراوي، والاحتمال قادح في الاستدلال، فينبغي الرجوع إلى الروايات التي لم تختلف.

ويشكل أيضًا ما أخرجه أبو داود (¬٤) من حديث ابن عمر بلفظ: "ردها وردّ معها مثل أومثلَي لبنها قمحًا".

وأجاب عن ذلك الحافظ (¬٥) بأن إسناد الحديث ضعيف.

قال (¬٦): وقال ابن قدامة (¬٧): إنه متروك الظاهر بالاتفاق.

قوله: (مُحَفَّلَةً) بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع.

قال أبو عبيد (¬٨): سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كثَّرته فقد حفلته. تقول: ضرع حافل: أي عظيم، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم، ومنه سمي المحفل.

وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور.

قال في الفتح (¬٩): وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهما في الصحابة.

وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 226 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.