فقد برئت منهم ذمة الله"، وفي إسناده أصبغ بن زيد (¬١)، وكثير بن مرة (¬٢)، والأول مختلف فيه، والثاني قال ابن حزم: إنه مجهول. وقال غيره: معروف، ووثقه ابن سعد.
وروى عنه جماعة واحتج به النسائي.
قال الحافظ (¬٣): [ووهم] (¬٤) ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات (¬٥).
وحكى ابن أبي حاتم (¬٦) عن أبيه أنه منكر.
ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها [للاستدلال] (¬٧) على عدم جواز الاحتكار.
لو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح، فكيف وحديث مَعْمَر المذكور في صحيح مسلم (¬٨) والتصريح بأنَّ المحتكر خاطئٌ كاف في إفادة عدم الجواز، لأن الخاطئ المذنب العاصي؛ وهو اسم فاعل من خطئ بكسر العين وهمز اللام خطأ بفتح العين وكسر الفاء وسكون العين إذا أثم في فعله، قاله أبو عبيدة (¬٩)،
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 244 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4813)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.