Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 260

  1. [الكتاب الثامن] كتاب السلم

فيه، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (¬١).

ويجاب بأن هذا يدل على جواز السلم إلى أجل، ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجلًا.

وبما أخرجه ابن أبي شيبة (¬٢) عن ابن عباس أنه قال: "لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلًا".

ويجاب بأن هذا ليس بحجة لأنه موقوف عليه.

وكذلك يجاب عن قول أبي سعيد الذي علَّقه البخاري (¬٣) ووصله عبد الرزاق (¬٤) بلفظ: "السلم بما يقوم به السعر ربًا، ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل".

وقد اختلف الجمهور في مقدار الأجل، فقال أبو حنيفة (¬٥): لا فرق بين الأجل القريب والبعيد.

وقال أصحاب مالك (¬٦): لا بد من أجل تتغير فيه الأسواق، وأقله عندهم ثلاثة أيام، وكذا عند الهادوية (¬٧) وعند ابن قاسم (¬٨) خمسة عشر يومًا.

وأجاز مالك (¬٩) السلم إلى العطاء والحصاد ومقدم الحاج، ووافقه أبو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 260 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.