Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 261

  1. [الكتاب الثامن] كتاب السلم

ثور (¬١)، واختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة.

واحتجّ بحديث عائشة "أن النبي ﷺ بعث إلى يهودي: ابعث إليَّ ثوبين إلى الميسرة"، وأخرجه النسائي (¬٢)، وطعن ابن المنذر في صحته، وليس في ذلك دليل على المطلوب، لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيره.

وقال المنصور (¬٣) بالله: وأقله أربعون يومًا، وقال الناصر: أقله ساعة.

والحق ما ذهبت إليه الشافعية (¬٤) من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل.

وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعًا للمعدوم، ولم يرخص فيه إلا في السلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل. فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف.

واعلم أن للسلم شروطًا غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة في كتب الفقه (¬٥)، ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلّم (¬٦) فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره.

٢/ ٢٢٨٧ - (وَعَن عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أبْزَى وَعَبْد الله بْنِ أبي أوْفى قالا: كُنَّا نُصِيبُ المغانمَ مَعَ رَسُول الله ﷺ، وكانَ يأتينا أنْباط من أنْباط الشَّام فَنُسْلِفُهمْ في الْحنطَة وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ إلى أجَل مُسَمًّى، قيل: أكانَ لَهُمْ زَرْع أوَ لْم يَكُنْ؟ قالا: ما كنا نَسْألُهُمْ عَن ذلكَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) والبخارِيُّ (¬٨).

وفِي رِوَايَة: كنَّا نُسْلفُ على عَهْد النَّبِي ﷺ وأبي بَكْر وعمَرَ في الحنْطةِ والشَّعيرِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 261 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.