قال الدارقطني (¬١): والصواب أنه موقوف على ابن مسعود.
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه (¬٢) مرفوعًا: "الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر"، وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي، قال النسائي (¬٣): ليس بثقة.
وعن أبي هريرة عند مسلم (¬٤) مرفوعًا: "من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان [العبد] (¬٥) في عون أخيه".
وفي فضيلة القرض (¬٦) أحاديث.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 268 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4837)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.