Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 269

  1. [الكتاب التاسع] كتاب القرض
  2. [الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره

وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته.

قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي ﷺ اهـ.

قال في البحر (¬١): وموقعه أعظم من الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج، اهـ.

ويدل على هذا حديث أنس (¬٢) المذكور.

وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة (¬٣).

[الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره

٢/ ٢٢٩١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرضَ رَسُول الله ﷺ سنًّا، فأعْطَى سنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: "خيارُكم أحاسنُكمْ قَضَاءً". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَالتِّرْمِذِي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 269 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.