وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته.
قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي ﷺ اهـ.
قال في البحر (¬١): وموقعه أعظم من الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج، اهـ.
ويدل على هذا حديث أنس (¬٢) المذكور.
وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة (¬٣).
[الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره
٢/ ٢٢٩١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرضَ رَسُول الله ﷺ سنًّا، فأعْطَى سنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: "خيارُكم أحاسنُكمْ قَضَاءً". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَالتِّرْمِذِي