Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 271

  1. [الكتاب التاسع] كتاب القرض
  2. [الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره

النبي ﷺ بكرًا وأتيته أتقاضاه، فقلت: اقض ثمن بكري، فقال: "لا أقضيك إلا نجيبة"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقض بكري، فقضاه بعيرًا".

وحديث أبي سعيد في إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه وهما ثقتان، وبقية إسناده ثقات.

قوله: (أحاسنكم قضاء) جمع أحسن.

ورواية الصحيحين (¬١): "أحسنكم" كما سلف، وهو الفصيح.

ووقع في رواية لأبي داود (¬٢) "محاسنكم" بالميم كمطلع ومطالع.

قوله: (بكرًا) بفتح الباء الموحدة: وهو الفَتِيُّ من الإبل (¬٣).

قال الخطابي (¬٤): هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور، والقلوص (¬٥) بمنزلة الجارية من الإناث.

قوله: (رَباعيًا) بفتح الراء وتخفيف الموحدة: وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة (¬٦).

وفي الحديثين دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض، وسيأتي الكلام على ذلك.

قال الخطابي (¬٧): وفي حديث أبي رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلها، وذلك لأن النبي ﷺ لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يقضي من إبل الصدقة شيئًا كان [استسلفه] (٨) لنفسه، فدل على أنه [استسلفه] (¬٨) لأهل الصدقة من أرباب المال، وهذا استدلال الشافعي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 271 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.