Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 272

  1. [الكتاب التاسع] كتاب القرض
  2. [الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره

وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتها، فأجازه الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل وابن راهويه.

وقال الشافعي: يجوز أن يعجل الصدقة سنة واحدة.

وقال [الشافعي] (¬١): لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول. وكرهه سفيان الثوري. وقد تقدم في الزكاة ذكر ما يدل على الجواز (¬٢).

وفي الحديثين أيضًا جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع من ذلك الكوفيون والهادوية، قالوا: لأنه نوع من البيع مخصوص.

وقد نهى ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان كما سلف (¬٣).

ويجاب بأن الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان بالحيوان والجواز، وعلى تسليم أن المنع هو الراجح، فحديث أبي هريرة (¬٤) وأبي رافع (¬٥) والعرباض بن سارية (¬٦) مخصصة لعموم النهي.

وأما الاستدلال على المنع [بأن الحيوان] (¬٧) مما يعظم فيه التفاوت فلا يجوز فيه القرض فنصب لما لا حجة فيه في مقابلة ما هو حجة، وأيضًا كون ذلك مما يعظم فيه التفاوت ممنوع.

وقد استثنى مالك (¬٨) والشافعي (¬٩) وجماعة من العلماء قرض الولائد، فقالوا: لا يجوز لأنه يؤدي إلى عارية الفرج.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 272 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.