Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 277

  1. [الكتاب التاسع] كتاب القرض
  2. [الباب الثالث] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله

ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعًا ما أخرجه البيهقي في المعرفة (¬١) عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا"، ورواه في السنن الكبرى (¬٢) عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفًا عليهم.

ورواه الحارث بن أسامة (¬٣) من حديث علي بلفظ: "إن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة"، وفي رواية: "كلُّ قَرْضٍ جَرَّ منفعةً فَهُوَ رِبَا" وفي إسناده سوار بن مصعب (¬٤) وهو متروك.

قال عمر بن [زيد] (¬٥) في "المغني" (¬٦): لم يصح فيه شيء.

ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن.

وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 277 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.