ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعًا ما أخرجه البيهقي في المعرفة (¬١) عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا"، ورواه في السنن الكبرى (¬٢) عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفًا عليهم.
ورواه الحارث بن أسامة (¬٣) من حديث علي بلفظ: "إن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة"، وفي رواية: "كلُّ قَرْضٍ جَرَّ منفعةً فَهُوَ رِبَا" وفي إسناده سوار بن مصعب (¬٤) وهو متروك.
قال عمر بن [زيد] (¬٥) في "المغني" (¬٦): لم يصح فيه شيء.
ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن.
وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزًا.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 277 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4846)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.