Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 278

  1. [الكتاب التاسع] كتاب القرض
  2. [الباب الثالث] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله

وقد استدل البخاري على جواز ذلك بحديث جابر (¬١) في دين أبيه، وفيه: "فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي".

وفي رواية للبخاري (¬٢) أيضًا: "أن النبي ﷺ سأل له غريمه في ذلك".

قال ابن بطال (¬٣): لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة، ولو حلله من جميع الدين جاز عند العلماء، فكذلك إذا حلله من بعضه، اهـ.

قوله: (أو حمل قَتٍّ) (¬٤) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من النبات المعروف. والفِصْفِصَة (¬٥) بكسر الفاءين وإهمال الصادين، فما دام رطبًا فهو الفصفصة، فإذا جف فهو [القت] (¬٦).

والفصفصة: هي القضب المعروف، وسمي بذلك لأنه يجز ويقطع.

والقت كلمة فارسية عربت، فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها على بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 278 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.