Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 280

  1. [الكتاب العاشر] كتاب الرهن

وقال صاحب الاقتراح (¬١): هو على شرط البخاري.

قوله: (رهن) الرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة (¬٢): الاحتباس من قولهم رهن الشيء: إذا دام وثبت، ومنه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)﴾ [المدثر: ٣٨] (¬٣)، وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر.

وأما الرهن بضمتين فالجمع، ويجمع أيضًا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب، وقرئ بهما.

قوله: (عند يهودي) هو أبو الشحم كما بينه الشافعي (¬٤) والبيهقي (¬٥) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبي ﷺ رهن درعًا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير"، اهـ.

وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنيته، وظفر بفتح الظاء والفاء: بطن من الأوس وكان حليفًا لهم، وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من الإباء، وكأنه التبس عليه بآبي اللحم الصحابي.

قوله: ([بثلاثين] (¬٦) صاعًا من شعير)، في رواية الترمذي (¬٧) والنسائي (¬٨) من هذا الوجه "بعشرين"، ولعله ﷺ رهنه أول الأمر في عشرين ثم استزاده عشرة،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 280 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.