Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 281

  1. [الكتاب العاشر] كتاب الرهن

فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولًا، وتارة على ما كان عليه [آخرًا] (¬١).

وقال في الفتح (¬٢): لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة، وألغى الجبر أخرى.

ووقع لابن حبان (¬٣) عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا، وزاد أحمد (¬٤) في رواية: "فما وجد النبي ﷺ ما يفتكها به حتى مات".

والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه.

وفيها أيضًا دليل على صحة الرهن في الحضر وهو قول الجمهور (¬٥)، والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيته في الحضر، وأيضًا السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالبًا إلا فيه.

وخالف مجاهد (¬٦) والضحاك فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 281 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.