فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولًا، وتارة على ما كان عليه [آخرًا] (¬١).
وقال في الفتح (¬٢): لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة، وألغى الجبر أخرى.
ووقع لابن حبان (¬٣) عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا، وزاد أحمد (¬٤) في رواية: "فما وجد النبي ﷺ ما يفتكها به حتى مات".
والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه.
وفيها أيضًا دليل على صحة الرهن في الحضر وهو قول الجمهور (¬٥)، والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيته في الحضر، وأيضًا السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالبًا إلا فيه.
وخالف مجاهد (¬٦) والضحاك فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 281 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4850)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.