Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 282

  1. [الكتاب العاشر] كتاب الرهن

الكاتب. وبه قال داود (¬١) وأهل الظاهر، والأحاديث ترد عليهم.

وقال ابن حزم (١): إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز، وحمل أحاديث الباب على ذلك.

وفيها أيضًا دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق وجواز الشراء بالثمن المؤجل. وقد تقدم تحقيق ذلك.

قال العلماء: والحكمة في عدوله ﷺ عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما بيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضًا فلم يرد التضييق عليهم.

٣/ ٢٣٠١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبي ﷺ أنَّهُ كان يَقُولُ: "الظَّهْرُ يُركَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كانَ مَرْهُونًا، وَلَبنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنَفَقَتِهِ إِذَا كانَ مَرْهُونًا وَعلى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْربُ النَّفَقَةُ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلمًا وَالنَّسائيَّ (¬٢). [صحيح].

وَفِي لفَظ: "إذَا كانَت الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، فَعَلى المرتَهِن عَلْفُها، وَلَبنُ الدَّرّ يُشْرَبُ، وَعلى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٣). [صحيح]

الحديث له ألفاظ: منها ما ذكره المصنف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 282 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.