[الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
[الباب الأول] باب وجوب قبول الحوالة على المليء
١/ ٢٣٠٣ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ قَالَ: مَطْلُ الغَنيّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبعَ أحَدُكُمْ على مَليء فَلْيَتْبَعْ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (¬١). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لأحْمَدَ (¬٢): وَمَنْ أُحيلَ على مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ). [صحيح]
٢/ ٢٣٠٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِي ﷺ قال: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحلْتَ على مَلِيء فاتَّبِعْهُ" ﷺ، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح لغيره]
حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه (¬٣) هكذا: حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره.
وإسماعيل بن توبة قال ابن أبي حاتم (¬٤): صدوق، وبقية رجاله رجال