Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 288

  1. [الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
  2. [الباب الأول] باب وجوب قبول الحوالة على المليء

[الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان

[الباب الأول] باب وجوب قبول الحوالة على المليء

١/ ٢٣٠٣ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ قَالَ: مَطْلُ الغَنيّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبعَ أحَدُكُمْ على مَليء فَلْيَتْبَعْ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (¬١). [صحيح]

وفي لَفْظٍ لأحْمَدَ (¬٢): وَمَنْ أُحيلَ على مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ). [صحيح]

٢/ ٢٣٠٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِي ﷺ قال: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحلْتَ على مَلِيء فاتَّبِعْهُ" ﷺ، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح لغيره]

حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه (¬٣) هكذا: حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره.

وإسماعيل بن توبة قال ابن أبي حاتم (¬٤): صدوق، وبقية رجاله رجال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 288 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.