Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 289

  1. [الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
  2. [الباب الأول] باب وجوب قبول الحوالة على المليء

الصحيح، وقد أخرجه أيضًا الترمذي (¬١) وأحمد (¬٢).

قوله: (الحوالة) هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر، قال في الفتح (¬٣): مشتقة من التحويل أو من الحول، يقال: حال عن العهد: إذا انتقل عنه حولًا.

وهي عند الفقهاء: نقل دَين من ذمة إلى ذمة.

واختلفوا: هل هي بيع دين بدين رُخِّص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق [مستقل] (¬٤).

ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض [من شذ] (¬٥)، ويشترط أيضًا تماثل [النقدين] (¬٦) في الصفات، وأن يكون في شيء معلوم.

ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى. اهـ.

قوله: (مطل الغني) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور.

والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف العاجز.

وقيل: هو من إضافة المصدر إلى المفعول: أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب الدين ولو كان المستحق للدين غنيًا فإن مطله ظلم، فكيف إذا كان فقيرًا فإنه يكون ظلمًا بالأولى، ولا يخفى بعد هذا كما قال الحافظ (¬٧)، والمَطْل في الأصل: المدّ، وقال الأزهري (¬٨): المدافعة.

قال في الفتح (¬٩): والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.

قوله: (وإذا أتبع) بإسكان المثناة الفوقية على البناء للمجهول.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 289 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.