Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 293

  1. [الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
  2. [الباب الثاني] باب ضمان دين الميت المفلس

وحديث جابر أخرجه أيضًا ابن حبان (¬١) والدارقطني (¬٢) والحاكم (¬٣).

وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني (¬٤) والبيهقي (¬٥) بأسانيد.

قال الحافظ (¬٦): ضعيفة بلفظ: "كنا مع رسول الله ﷺ في جنازة، فلما وضعت قال ﷺ: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، قال: صلوا على صاحبكم، فقال علي: يا رسول الله هما عليَّ وأنا لهما ضامن، فقام يصلي ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرًا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة، فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل. للمسلمين عامة".

وعن أبي هريرة عن الشيخين (¬٧) وغيرهما (¬٨) أنه ﷺ قال في خطبته: "من خلف مالًا أو حقًّا فلورثته، ومن خلف كلًّا أو دينًا فكلّه إلي ودينه علي".

وعن سلمان عند الطبراني (¬٩) بنحو حديث أبي هريرة، وزاد: "وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين"، وفي إسناده [عبد الله بن سعيد] (¬١٠) الأنصاري متروك ومتهم.

وعن أبي أمامة عند ابن حبان في ثقاته (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 293 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.