Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 294

  1. [الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
  2. [الباب الثاني] باب ضمان دين الميت المفلس

قوله: (ثلاثة دنانير)، في الرواية الأخرى (¬١): "ديناران".

وفي رواية لابن ماجه (¬٢) وأحمد (¬٣) وابن حبان (¬٤) من حديث أبي قتادة: "سبعة عشر درهمًا".

وفي رواية لابن حبان (¬٥) من حديثه: "ثمانية عشر"، وهذان دون دينارين.

وفي رواية لابن حبان أيضًا (¬٦) من حديثه: "ديناران".

وفي رواية له (¬٧) أيضًا من حديث أبي أمامة نحو ذلك.

وفي مختصر المزني (¬٨) من حديث أبي سعيد الخدري أن الدين كان درهمين.

ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطرًا.

فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال: ديناران ألغاه؛ أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارًا وبقي عليه ديناران.

فمن قال: ثلاثة فباعتبار الأصل، ومن قال: دينَاران فباعتبار ما بقي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 294 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.