Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 295

  1. [الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
  2. [الباب الثاني] باب ضمان دين الميت المفلس

من الدين، والأول أليق كذا في الفتح (¬١).

ولا يخفى ما في ذلك من التعسف، والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة.

وأحاديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به، وسواء كان الميت غنيًا أو فقيرًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٢).

وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال.

وقال أبو حنيفة (¬٣): لا تصح الضمانة إلا بشرط [أن يترك] (¬٤) الميت وفاء دينه وإلا لم يصح.

والحكمة في ترك النبي ﷺ الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي ﷺ.

قال في الفتح (¬٥): وهل كانت صلاته ﷺ على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان.

قال النووي (¬٦): الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن كما في حديث مسلم (¬٧).

وحكى القرطبي (¬٨) أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من ادّان دينًا غير جائز.

وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع، وفيه نظر لأن في حديث أبي هريرة ما يدل على التعميم حيث قال في رواية للبخاري (¬٩): "من توفي وعليه دين"، ولو كان الحال مختلفًا لبينه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 295 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.