Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 297

  1. [الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
  2. [الباب الثالث] باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه

فَقالَ النَّبي ﷺ: "قَدْ أوْفى الله حَقَّ الغريمِ وَبَرئ مِنْهُ المَيِّت"، قالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُم قالَ بعد ذلك بيومٍ: "ما فَعَلَ الدينارَان؟ "، قالَ: إنَّمَا ماتَ أمْس، قالَ: فَعَادَ إليْه مِنَ الغَد، فقالَ: قَدْ قَضَيْتُهُما، فَقَالَ النبي ﷺ: "الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْه جِلْدُهُ" رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١). [صحيح]

وإنَّما أرَادَ بقَوْله: "والمَيِّت منْهُما بَرِئٌ"، دُخُولَهُ في الضَّمان مُتَبَرّعًا لا يَنْوِي بهِ رُجُوعًا بحالٍ).

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣) والدارقطني (¬٤) وصححه ابن حبان (¬٥) والحاكم (¬٦).

قوله: (أتينا به النبي ﷺ)، زاد الحاكم (٦): "ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل.

قوله: (فانصرف) لفظ البخاري (¬٧) في حديث أبي هريرة: فقال النبي ﷺ: "صلوا على صاحبكم"، وتقدم نحوه في حديث سلمة (¬٨).

قوله: (الآن بردت عليه)، فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة، ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة، ولهذا سارع النبي ﷺ إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء.

وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أن يحض من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء.

وكذلك يستحب لسائر المسلمين لأنه من المعاونة على الخير.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 297 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.