Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 298

  1. [الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
  2. [الباب الرابع] باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا

وفيه أيضًا دليل على صحة التبرع بالضمانة عن الميت. وقد تقدم الكلام على ذلك.

[الباب الرابع] باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا

٦/ ٢٣٠٨ - (عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أحقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ البَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وأبُو دَاودَ (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣). [ضعيف]

وفي لَفْظٍ: "إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُل مَتَاعٌ أوْ ضَاعَ مِنه. فَوَجَدَه بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ، ويرْجعُ المُشْتَرِي على البَائِعِ بالثَّمَنِ". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٥). [ضعيف]

سماع الحسن من سَمُرة فيه خلاف قد ذكرناه، وبقيه الإسناد رجاله ثقات، لأن أبا داود رواهُ عن عمرو بن عوف الواسطي الحافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن السائب، وثَّقه أحمد عن قتادة عن الحسن.

قوله: (من وجد عين ماله)، يعني المغصوب أو المسروق عند رجل أو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 298 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.