Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 311

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
  2. [الباب الثالث] باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه

قال في الفتح (¬١): من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور (¬٢).

لكن الراجح عند الشافعية (¬٣) أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادوية (¬٤).

واستدل أيضًا بأحاديث الباب على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم حاكم.

قال في الفتح (¬٥): وهو الأصح من قول العلماء. وقيل: يتوقف على الحُكْمِ.

[الباب الثالث] باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه

٦/ ٢٣١٤ - (عَنْ كَعْبِ بْنِ مالكٍ أن النبيَّ ﷺ حَجَر على معَاذٍ مالَهُ وَباعَهُ

فِي دَينٍ كانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي) (¬٦) [ضعيف]

٧/ ٢٣١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرحمَن بْنِ كَعْبٍ قالَ: كانَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ شابًا سخيًّا، وكانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حتّى أغْرِقَ مالُهُ كُلّه في الدَّيْنِ، فأتى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 311 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.