النَّبِي ﷺ فكَلَّمَهُ ليُكَلِّمَ غُرَمَاءهُ، فَلَوْ تَرَكُوا لأحَدٍ لَتَرَكُوا لمُعاذٍ لأجْلِ رَسُولِ الله ﷺ، فَباعَ رَسُولُ الله ﷺ لَهُمْ مالَهُ حَتّى قامَ مُعاذ بِغَير شَيء. رَوَاهُ سَعيدٌ في سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا) (¬١). [ضعيف]
حديث كعب أخرجه أيضًا البيهقي (¬٢) والحاكم وصححه (¬٣).
ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود (¬٤) وعبد الرزاق (¬٥).
قال عبد الحق (¬٦): المرسل أصح.
وقال ابن الطلاع (¬٧) في الأحكام: هو حديث ثابت.
وقد أخرج الحديث الطبراني (¬٨)؛ ويشهد له ما عند مسلم (¬٩) وغيره من حديث أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ " وقد تقدم.
وقد استدلّ بحَجْره ﷺ على معاذ أنه يجوز الحَجْرُ على كل مديون، وعلى