Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 312

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
  2. [الباب الثالث] باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه

النَّبِي ﷺ فكَلَّمَهُ ليُكَلِّمَ غُرَمَاءهُ، فَلَوْ تَرَكُوا لأحَدٍ لَتَرَكُوا لمُعاذٍ لأجْلِ رَسُولِ الله ﷺ، فَباعَ رَسُولُ الله ﷺ لَهُمْ مالَهُ حَتّى قامَ مُعاذ بِغَير شَيء. رَوَاهُ سَعيدٌ في سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا) (¬١). [ضعيف]

حديث كعب أخرجه أيضًا البيهقي (¬٢) والحاكم وصححه (¬٣).

ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود (¬٤) وعبد الرزاق (¬٥).

قال عبد الحق (¬٦): المرسل أصح.

وقال ابن الطلاع (¬٧) في الأحكام: هو حديث ثابت.

وقد أخرج الحديث الطبراني (¬٨)؛ ويشهد له ما عند مسلم (¬٩) وغيره من حديث أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ " وقد تقدم.

وقد استدلّ بحَجْره ﷺ على معاذ أنه يجوز الحَجْرُ على كل مديون، وعلى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 312 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.