Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 313

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
  2. [الباب الثالث] باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه

أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه، من غير فرق بين من كان ماله مستغرقًا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك.

وقد حكى صاحب البحر (¬١) هذا عن العترة والشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد، وقيدوا الجواز بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم.

وروي عن الشافعي (¬٢) أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة.

وحكى في البحر (¬٣) أيضًا عن زيد بن علي (¬٤) والناصر وأبي حنيفة (¬٥) أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.

واستدل لهم بقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم" (¬٦) الحديث. وهو مخصص بحديث معاذ المذكور.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 313 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.