Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 318

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
  2. [الباب الرابع] باب الحجر على المبذر

وهكذا يحتجون بأفعاله ﷺ إن كانت موافقة للمذهب، ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله وقعت فلا تصلح للحجة.

فليكن هذا منك على ذكر، فإنه من المزالق التي يتبين عندها الإنصاف والاعتساف.

وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار بذلك.

ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيئ التصرف قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (¬١)، قال في الكشاف (¬٢): السفهاء: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (¬٣)، ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (¬٤).

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ (¬٥)، ثم قال (¬٦) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ (٥): واجعلوها مكانًا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق.

وقيل (¬٧): هو أمر لكل أحد أن لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 318 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.