Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 319

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
  2. [الباب الرابع] باب الحجر على المبذر

أجنبي رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فيما لا ينبغي ويفسده، انتهى.

وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان كما قال في البحر (¬١) فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصص.

ومما يؤيد ذلك نهيه ﷺ عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار (¬٢).

ومن المؤيدات عدم إنكاره ﷺ على قرابة حبَّان لما سألوه أن يَحْجِرَ عليه إن صحّ ثبوت ذلك (¬٣).

وقد تقدَّم الحديث بجميع طرقه في البيع.

وقد استُدِلَّ على جواز الحَجْر على السفيه أيضًا بردّه ﷺ صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه أصحاب السنن (¬٤) وصححه الترمذي (¬٥) وابن خزيمة (¬٦) وابن حبان (¬٧) وغيرهم من حديث أبي سعيد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 319 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.