وبما أخرجه أبو داود (¬١) وصححه ابن خزيمة (¬٢) من حديث جابر أيضًا: "أن رسول الله ﷺ رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها.
وبرده ﷺ عتق من أعتق عبدًا له عن دبر ولا مال له غيره" (¬٣) كما أشار إلى ذلك البخاري (¬٤) وترجم عليه: باب مَن رَدَّ أمرَ السَّفيهِ والضَّعيفِ العقلُ، وإن لم يَكُن حَجَرَ عليه الإمامُ.
ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فقال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. حكاه في الفتح (¬٥).
والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (¬٦).
قال في البحر (¬٧): فصل: والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 320 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.