Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 320

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
  2. [الباب الرابع] باب الحجر على المبذر

وأخرجه الدارقطني من حديث جابر.

وبما أخرجه أبو داود (¬١) وصححه ابن خزيمة (¬٢) من حديث جابر أيضًا: "أن رسول الله ﷺ رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها.

وبرده ﷺ عتق من أعتق عبدًا له عن دبر ولا مال له غيره" (¬٣) كما أشار إلى ذلك البخاري (¬٤) وترجم عليه: باب مَن رَدَّ أمرَ السَّفيهِ والضَّعيفِ العقلُ، وإن لم يَكُن حَجَرَ عليه الإمامُ.

ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فقال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. حكاه في الفتح (¬٥).

والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (¬٦).

قال في البحر (¬٧): فصل: والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 320 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.