Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 340

  1. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار
  2. [الباب الأول] باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما
  3. [الأدلة على مشروعية القرعة]

[الأدلة على مشروعية القرعة]

وفي الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة. وقد وردت القرعة في كتاب الله في موضعين: أحدهما قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾ (¬١)، والثاني قوله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ (¬٢)، وجاءت في خمسة أحاديث من السنة: الأول هذا الحديث (¬٣).

الثاني: حديث: "أنه ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه" (¬٤).

الثالث: "أنه ﷺ أقرع في ستة مملوكين" (¬٥).

الرابع: قوله ﷺ: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه" (¬٦).

الخامس حديث الزبير (¬٧): "إن صفية جاءت بثوبين لتكفن فيهما حمزة، فوجدنا إلى جنبه قتيلًا، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما ثم كفِّنا كل واحد في الثوب الذي خرج له"، والظاهر أن النبي ﷺ اطلع على هذا وقرره لأنه كان حاضرًا هنالك، ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة، وقد كانت الصحابة تعتمد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 340 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.