Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 341

  1. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار
  2. [الباب الأول] باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما
  3. [الأدلة على مشروعية القرعة]

القرعة في كثير من الأمور كما روي: "أنه تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد" (¬١).

قوله: (ثم ليحلل … ) إلخ، أي: ليسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله في حل من قبله فإبراء ذمته.

وفيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول، لأن الذي في ذمة كل واحد ههنا غير معلوم.

وفيه أيضًا صحة الصلح بمعلوم عن مجهول، ولكن لا بد مع ذلك من التحليل.

وحكى في البحر (¬٢) عن الناصر والشافعي (¬٣) أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول.

قوله: (برأيي) هذا مما استدل به أهل الأصول على جواز العمل بالقياس (¬٤) وأنه حجة، وكذا استدلوا بحديث بعث معاذ (¬٥) المعروف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 341 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.