Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 345

  1. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار
  2. [الباب الأول] باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما
  3. [الأدلة على مشروعية القرعة]

روي من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي (¬١) وهو ثقة، وكثير بن زيد المذكور، قال أبو زرعة: صدوق، ووثقه ابن معين، والوليد بن رباح: صدوق أيضًا. ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنًا (¬٢).

- قوله: (الصلح جائز) ظاهر هذه العبارة العموم، فيشمل كل صلح إلا ما استثني، ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل.

وإلى العموم ذهب أبو حنيفة (¬٣) ومالك (¬٤) وأحمد (¬٥) والجمهور.

وحكى في البحر (¬٦) عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار، وقد استدل لهم بقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (¬٧)، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (¬٨).

ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس، فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل.

واحتج لهم في البحر (¬٩) بأن الصلح معاوضة، فلا يصح مع الإنكار كالبيع.

وأجيب بأنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس.

قوله: (بين المسلمين) هذا [خُرِّجَ] (¬١٠) مخرجَ الغالب، لأن الصلح جائز

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 345 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.