Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 346

  1. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار
  2. [الباب الأول] باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما
  3. [الأدلة على مشروعية القرعة]

بين الكفار وبين المسلم والكافر. ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم المنقادون لها.

قوله: (إلا صلحًا) بالنصب على الاستثناء.

وفي رواية لأبي داود والترمذي بالرفع.

والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها، والذي يحلل الحرام كأن [يصالحه] (¬١) على وطء أمة لا يحل له وطؤها، أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك.

قوله: (المسلمون على شروطهم)، أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها.

قال المنذري (¬٢): وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة، ويدل على هذا قوله: "إلا شرطًا حرم حلالًا … " إلخ.

ويؤيده ما ثبت في حديث بريرة (¬٣) من قوله ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".

وحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬٤).

والشرط الذي يحل الحرام كأن يشرط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، والذي يحرم الحلال كأن يشرط عليه ألّا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذلك.

٣/ ٢٣٢٦ - (وَعَنْ جابِرٍ: أن أباهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فاشْتَدَّ الغُرَماءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قال: فأتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسألهُمْ أنْ يَقْبَلُوا ثمَرَةَ حائِطِي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 346 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.