[زيد بن خُليدة] (¬١) مالًا معَارضة، وأخرجه عنه أيضًا البيهقي (¬٢).
وعن ابن عباس عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة فذكر قصة، وفيها: "أنه رفع الشرط إلى النبي ﷺ فأجازه"، أخرجه البيهقي (¬٣) بإسناد ضعيف والطبراني (¬٤)، وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود.
وعن جابر عند البيهقي (¬٥) أنه سئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. وفي إسناده ابن لهيعة.
وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين (¬٦) أنه أعطي مال يتيم مضاربة.
وأخرجه أيضًا البيهقي (¬٧) وابن أبي شيبة (¬٨).
وعن عبد الله وعبيد الله ابني عمر: "أنهما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا وابتاعا منه متاعًا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه، وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا: لو كان تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا، فقال قد جعلته قراضًا وأخذ منهما نصف الربح"، أخرجه مالك في الموطأ (¬٩) والشافعي (¬١٠) والدارقطني (¬١١).