Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 376

  1. [الكتاب الرابع عشر] كتاب الشركة والمضاربة

[زيد بن خُليدة] (¬١) مالًا معَارضة، وأخرجه عنه أيضًا البيهقي (¬٢).

وعن ابن عباس عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة فذكر قصة، وفيها: "أنه رفع الشرط إلى النبي ﷺ فأجازه"، أخرجه البيهقي (¬٣) بإسناد ضعيف والطبراني (¬٤)، وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود.

وعن جابر عند البيهقي (¬٥) أنه سئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. وفي إسناده ابن لهيعة.

وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين (¬٦) أنه أعطي مال يتيم مضاربة.

وأخرجه أيضًا البيهقي (¬٧) وابن أبي شيبة (¬٨).

وعن عبد الله وعبيد الله ابني عمر: "أنهما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا وابتاعا منه متاعًا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه، وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا: لو كان تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا، فقال قد جعلته قراضًا وأخذ منهما نصف الربح"، أخرجه مالك في الموطأ (¬٩) والشافعي (¬١٠) والدارقطني (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 376 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.