Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 377

  1. [الكتاب الرابع عشر] كتاب الشركة والمضاربة

قال الحافظ (¬١): إسناده صحيح.

قال الطحاوي (¬٢): يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما شاطر عمَّاله أموالهم.

وقال البيهقي: تأول [الترمذي] (¬٣) هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.

وعن عثمان عند البيهقي (¬٤): "أن عثمان أعطى مالًا مضاربة".

فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعًا منهم على الجواز، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ﷺ إلا ما أخرجه ابن ماجه (¬٥) من حديث صهيب قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع"، لكن في إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان.

وقد بوَّب أبو داود (¬٦) في سننه للمضاربة.

وذكر حديث عروة البارقي الذي سيأتي (¬٧)، ولا دلالة فيه على جوازها لأن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 377 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.