Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 380

  1. [الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة
  2. [الباب الأول] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك

٣/ ٢٣٤٣ - (وَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: "إن الخَازِنَ الأمينَ الَّذي يُعْطي ما أُمِرَ بِهِ كامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً به نَفْسُهُ حَتى يَدْفَعَهُ إلى الَّذي أمَرَ لَهُ بِهِ أحَدُ المُتَصَدّقِين") (¬١). [صحيح]

٤/ ٢٣٤٤ - (وَقَالَ: "وَاغْدُ يا أنَيْسُ إلى امرْأةِ هَذَا فَإنِ اعتَرفَتْ فارْجُمْها") (¬٢). [صحيح]

٥/ ٢٣٤٥ - (وَقَالَ علِيّ: أمَرَنِي النَّبِيّ ﷺ أنْ أقُومَ على بَدْنِهِ، وأقْسِمَ جُلُودَها وَجِلَالَهَا) (¬٣). [صحيح]

٦/ ٢٣٤٦ - (وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَكَّلَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حفْظِ زَكاةِ رَمَضانَ (¬٤). [صحيح]

وأعْطَى النَّبِيُّ ﷺ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ غَنَمًا يَقْسمُها بَيْنَ أصحَابِهِ) (¬٥). [صحيح]

هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها.

وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض (¬٦)، وأورده ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض.

وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها [من] (¬٧) كتاب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 380 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.