٣/ ٢٣٤٣ - (وَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: "إن الخَازِنَ الأمينَ الَّذي يُعْطي ما أُمِرَ بِهِ كامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً به نَفْسُهُ حَتى يَدْفَعَهُ إلى الَّذي أمَرَ لَهُ بِهِ أحَدُ المُتَصَدّقِين") (¬١). [صحيح]
٤/ ٢٣٤٤ - (وَقَالَ: "وَاغْدُ يا أنَيْسُ إلى امرْأةِ هَذَا فَإنِ اعتَرفَتْ فارْجُمْها") (¬٢). [صحيح]
٥/ ٢٣٤٥ - (وَقَالَ علِيّ: أمَرَنِي النَّبِيّ ﷺ أنْ أقُومَ على بَدْنِهِ، وأقْسِمَ جُلُودَها وَجِلَالَهَا) (¬٣). [صحيح]
٦/ ٢٣٤٦ - (وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَكَّلَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حفْظِ زَكاةِ رَمَضانَ (¬٤). [صحيح]
وأعْطَى النَّبِيُّ ﷺ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ غَنَمًا يَقْسمُها بَيْنَ أصحَابِهِ) (¬٥). [صحيح]
هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها.
وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض (¬٦)، وأورده ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض.
وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها [من] (¬٧) كتاب