Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 381

  1. [الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة
  2. [الباب الأول] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك

الزكاة (¬١)، وذكره المصنف [ههنا] (¬٢) للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام.

وحديث الخازن ذكره المصنف في باب العاملين على الصدقة من كتاب الزكاة (¬٣)، وسيذكر الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال زوجها والعبد في مال سيده، والخازن في مال من جعله خازنًا في آخر كتاب الهبة والعطية (¬٤).

وذكر حديث الخازن ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في الصدقة لقوله فيه: "الذي يعطي ما أمر به كاملًا".

وقوله: "اغد يا أنيس"، سيأتي في كتاب الحدود (¬٥).

وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه.

وحديث عليّ تقدم في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهدايا (¬٦).

وفيه دليل على جواز توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلالها.

وحديث أبي هريرة هو في صحيح البخاري (¬٧) وغيره، وقد أورده في كتاب الوكالة وبوَّب عليه: باب إذا وكل رجل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، وذكر فيه مجيء السارق إلى أبي هريرة وأنه شكا إليه الحاجة تركه يأخذ فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 381 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.