Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 382

  1. [الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة
  2. [الباب الأول] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك

وحديث عقبة بن عامر تقدم في باب السن الذي يجزئ في الأضحية (¬١).

وفيه دليل على جواز التوكيل في قسمة الضحايا.

وهذه الأحاديث تدل على صحة الوكالة، وهي بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، تقول وكلت فلانًا: إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف: إذا فوضته إليه.

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا.

وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ (¬٢)، وقوله تعالى: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ (¬٣).

وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة (¬٤) ستة وعشرين حديثًا ستة معلقة [والباقية] (¬٥) موصولة (¬٦).

وقد حكى صاحب البحر (¬٧) الإجماع على كونها مشروعة، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان: فقيل: نيابة لتحريم المخالفة، وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل.

٧/ ٢٣٤٧ - (وَعَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسارٍ أنّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أبا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ فَزوّجاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحارِثِ وَهُوَ بالمَدِينَةِ قَبْلَ أنْ يخْرجَ. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوطأ (¬٨). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 382 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.