Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 415

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب الأول] باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح

وَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: يَعْني كُلّ شاةٍ بقيرَاطٍ. وَقال إبْرَاهِيمُ الحَرْبِيُّ: قَرَارِيطُ: اسْمُ مَوْضِعٍ).

قوله: (على قراريط)، في رواية ابن ماجه (¬١): "كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط"، وكذا رواه الإسماعيلي (¬٢).

وقد صوَّب ابن الجوزي وابن ناصر التفسير الذي ذكره إبراهيم الحربي (٢)، لكن رجح تفسير سويد بأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانًا يقال له قراريط.

وقد روى النسائي (¬٣) من حديث [نَصرُ بن حَزْن] (¬٤) بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون قال: "افتخر أهلُ الإبل والغنم، فقال رسول الله ﷺ: "بُعِثَ موسى وهو راعي غنم، وبُعث داودُ وهو راعي غنمٍ، وبُعِثْتُ وأنا راعي غنم أهلي بجياد".

وزعم بعضهم أن في هذه الرواية ردًا لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله فيتعيَّن أنه أراد المكان، فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط.

وتعقب بأنه لا مانع من الجمع وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة، وهم المراد بقوله أهل مكة.

ويؤيد تفسير سويد قوله: "على قراريط"، فإن المجيء بعلى يدلّ على ما قاله، ولا ينافي ذلك جعلها بمعنى الباء التي للسببية، وأما جعلها بمعنى الباء التي للظرفية فبعيد.

قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل النبوّة أن يحصل لهم التمرّن برعيها على ما سيكلفونه من القيام بأمر أمتهم، لأن في مخالطتهم ما يحصل

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 415 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.