Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 417

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب الأول] باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح

٤/ ٢٣٦٧ - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ رِفاعَةَ قالَ: نَهانا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الأمّةِ إلَّا ما عَمِلَتْ بِيَدَيْها، وَقَالَ هَكَذَا بِأصَابِعِهِ نَحْوَ الخبْزِ وَالغزْلِ وَالنَّفْشِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَأبُو دَاوُدَ) (¬٢). [حسن]

حديث سويد بن قيس سكت عنه أبو داود (¬٣) والمنذري (¬٤).

وأخرج نحوه أبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) عن أبي صفوان بن عمير. وقد تقدم في كتاب اللباس.

وحديث رافع بن رفاعة إسناده ثقات، ولكنه قال أبو القاسم الدمشقي الحافظ في "الإشراق" (¬٨) عقب هذا الحديث: رافع هذا غير معروف (¬٩). وقال غيره: هو مجهول.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 417 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.