Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 418

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب الأول] باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح

وقد أخرجه أبو داود (¬١) وغيره (¬٢) من حديث أبي هريرة لكن بدون قوله: "إلا ما عملت بيديها … " إلخ.

قوله: (ومخرمة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء، وهو حليف بني عبد شمس.

قوله: (بزًا) بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة: وهو الثياب (¬٣).

وهجر بفتح الهاء والجيم: وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها عشر مراحل (¬٤).

قوله: (سراويل) معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا ينصرف.

قوله: (بالأجر) أي بالأجرة.

وفيه دليل على جواز الاستئجار على الوزن لأن النبي ﷺ أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل.

قال أصحاب الشافعي: وأجرة وزان الثمن على المشتري كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع.

قوله: (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم: أي أعطه راجحًا.

وفيه (¬٥) وفي حديث جابر (¬٦) الذي بعده دليل على استحباب ترجيح المشتري في وزن الثمن، ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله.

وفيهما أيضًا دليل على جواز هبة المشاع، وذلك لأن مقدار الرجحان هبة منه للبائع وهو غير متميز من الثمن.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 418 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.