Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 425

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في كسب الحجام

ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم حديث محيِّصة (¬١)، لأنه أذن له ﷺ أن يعلف منه ناضحه. والناضح: اسم للبعير والبقرة التي [ينضح] (¬٢) عليها من البئر أو النهر.

ورواية الموطأ (¬٣): "وأطعمه ناضحك"، بضم النون وتشديد الضاد جمع ناضح.

قال ابن حبيب: النُّضَّاح (¬٤): الذين يسقون النخيل، واحده ناضح من الغلمان ومن الإبل، وإنما يفترقون في الجمع، فجمع الإبل نواضح، والغلمان نضاح.

٨/ ٢٣٧١ - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ، حَجَمَهُ أبُو طَيْبَةَ وأعْطاهُ صَاعَيْن مِنْ طَعامٍ وكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥). [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ: دَعا غُلامًا منَّا حَجَمَهُ فأعْطَاهُ أجْرَهُ صَاعًا أَوْ صَاعَيْنِ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبتِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَالبُخارِيُّ) (¬٧). [صحح]

٩/ ٢٣٧٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وأعْطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ، وَلَوْ كانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٨) وَالبخارِيُّ (¬٩) وَمُسْلِمٌ (¬١٠)، وَلَفْظُهُ: حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَياضَةَ، فأعْطاهُ النَّبِيّ ﷺ أجْرَهُ وكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبتِهِ. وَلَوْ كانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ). [صحيح]

قوله: (أبو طَيْبة) بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع.

قوله: ([وأعطاه] (¬١١) صاعين من طعام)، في الرواية الأخرى (¬١٢): "صاعًا أو صاعين".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 425 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.