Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 426

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في كسب الحجام

وفي رواية أبي داود (¬١): "فأمر له بصاع من تمر".

وفي رواية لمسلم (¬٢): "فأمر له بصاع أو مد أو مدين" على الشك.

قوله: (وكلم مواليه)، في رواية أبي داود (¬٣): "فأمر أهله"، والمراد بمواليه ساداته، وجمع لكونه كان مملوكًا لجماعة كما يدل على ذلك رواية مسلم (¬٤): "حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة".

قوله: (فخففوا عنه) في الكلام حذف والتقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه فخففوا عنه كما في الرواية الأخرى.

ولفظ أبي داود (¬٥): "فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".

وفيه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه.

قوله: (ولو كان سحتًا)، قد تقدم ضبطه وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا.

وفي رواية للبخاري (¬٦): "ولو علم كراهة لم يعطه"، يعني كراهة تحريم.

وفي رواية له (¬٧) أيضًا: "ولو كان حرامًا لم يعطه"، وذلك ظاهر في الجواز.

قوله: (من ضريبته) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس (¬٨) وهي بفتح المعجمة [فعيلة] (¬٩) بمعنى مفعولة وجمعها ضرائب، ويقال لها خراج وغلة وأجر.

والحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة حلال، وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 426 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.