Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 441

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب الثالث] باب ما جاء في الأجرة على القرب

وأبُو دَاوُدَ (¬١). [صحيح]

وَقَدْ صَحَّ أن النَّبِيّ ﷺ زَوَّجَ امْرأةً رَجُلًا على أنْ يُعَلِّمَها سُوَرًا مِنَ القُرآنِ (¬٢).

وَمَنْ ذَهَبَ إلى الرخْصة لهَذِهِ الأحاديث حَمَلَ حَدِيثَ أبي (¬٣) وعُبادَةِ (¬٤) على أن التَّعْلِيمَ كانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِما وَحَمَلَ فيما سوَاهُمَا مِنَ الأمْرِ وَالنَّهْي على النَّدبِ وَالكَرَاهَة).

حديث خارجة أخرجه أيضًا النسائي (¬٥)، وسكت عنه أبو داود (¬٦) والمنذري (¬٧)، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان (¬٨).

وأخرجه أيضًا ابن حبان (¬٩) والحاكم (¬١٠) وصححاه.

وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 441 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.