وَقَدْ صَحَّ أن النَّبِيّ ﷺ زَوَّجَ امْرأةً رَجُلًا على أنْ يُعَلِّمَها سُوَرًا مِنَ القُرآنِ (¬٢).
وَمَنْ ذَهَبَ إلى الرخْصة لهَذِهِ الأحاديث حَمَلَ حَدِيثَ أبي (¬٣) وعُبادَةِ (¬٤) على أن التَّعْلِيمَ كانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِما وَحَمَلَ فيما سوَاهُمَا مِنَ الأمْرِ وَالنَّهْي على النَّدبِ وَالكَرَاهَة).
حديث خارجة أخرجه أيضًا النسائي (¬٥)، وسكت عنه أبو داود (¬٦) والمنذري (¬٧)، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان (¬٨).
وأخرجه أيضًا ابن حبان (¬٩) والحاكم (¬١٠) وصححاه.
وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب (¬١١).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 441 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5010)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.