Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 440

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب الثالث] باب ما جاء في الأجرة على القرب

ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة.

قوله: (ثم قال قد أصبتم) يحتمل أن يكون صوَّب فعلهم في الرقية، ويحتمل أن يكون ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه، ويحتمل ما هو أعم من ذلك.

قوله: (واضربوا لي معكم سهمًا)، أي اجعلوا [لي] (¬١) منه نصيبًا، وكأنه ﷺ أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع في قصة الحمار الوحشي (¬٢) وغير ذلك.

وفي الحديثين دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور.

وأما الرقى بغير ذلك فليس في الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة (¬٣).

وفي حديث أبي سعيد (¬٤) مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القِرى أو الشراء.

وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه.

وفيه الاشتراك في العطية وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه.

١٥/ ٢٣٧٨ - (وَعَنْ خارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أنَّهُ أتى النَّبِيّ ﷺ ثُم أقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ على قَوْمٍ عنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بالحَدِيد، فَقالَ أهْلُهُ: إنَّا قَدْ حُدّثْنا أن صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيه؟ قالَ: فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَة الكِتابِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرأ، فاعْطَوْنِي مِائَتَيْ شاةٍ، فأتَيْتُ النَّبِيّ ﷺ فأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: "خُذْهَا فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ باطِلٍ فَقَدْ "أكلْتَ برُقْيَةِ حَقٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 440 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.