Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 454

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب السابع] باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله

[تقطع] (¬١) يد من باع حرًا"، قال: وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع.

فروي عن علي (¬٢) أنَّه قال: من أقرّ على نفسه بأنه عبد فهو عبد.

وروى ابن أبي شيبة (¬٣) من طريق قتادة: "أن رجلًا باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله".

ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرًّا في دين.

ونقل ابن حزم (¬٤) أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (¬٥).

ونقل عن الشافعي مثل ذلك، ولا يثبته أكثر أصحابه، وقد استقر الإجماع على المنع.

قوله: (ولم يوفه أجره) هو في معنى من باع حرًّا وأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده.

قوله: (إنما يوفى أجره إذا قضى عمله)، فيه دليل عل أن الأجرة تستحق بالعمل، وأما الملك فعند العترة (¬٦) وأبى حنيفة (¬٧) وأصحابه أنها تملك بالعقد فتبعها أحكام الملك.

وعند الشافعي (¬٨) وأصحابه أنها تستحق بالعقد وهذا في الصحيحة.

وأما الفاسدة فقال في البحر (¬٩): لا تجب بالعقد إجماعًا، وتجب بالاستيفاء إجماعًا.

قوله: (فهو ضامن)، فيه دليل على أن متعاطي الطبّ يضمن ما حصل من الجناية بسبب علاجه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 454 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.