Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 453

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب السابع] باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله

وقال الهروي (¬١): الواحد بكسر أوله.

قال الفراء: الأول قول الفصحاء، ويجوز في الاثنين خصمان، وفي الثلاثة خصوم.

وقوله: "ومن كنت خصمه خصمته"، هذه الزيادة ليست في صحيح البخاري ولكنه أخرجها أحمد (¬٢) وابن حبان (¬٣) وابن خزيمة (¬٤) والإسماعيلي (¬٥).

قوله: (أعطى بي ثم غدر) المفعول محذوف والتقدير أعطى يمينه بي: أي عاهد وحلف بالله ثم لم يف.

قوله: (باع حرًا وأكل ثمنه)، خص الأكل لأنه أعظم مقصود.

وفي رواية لأبي داود (¬٦): "ورجل اعتبد محرره"، وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول.

قال الخطابي (¬٧): اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، والثاني أن يستخدمه كرهًا بعد العتق، والأول أشدهما.

قال في الفتح (¬٨): والأول أشدّ لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن. فمن ثم كان الوعيد عليه أشد.

قال المهلب (¬٩) وإنما كان إثمه شديدًا لأن المسلمين أكْفاء بالحرية، فمن باع حرًا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه الله منه.

وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده.

قال ابن المنذر (٩): لم يختلفوا في أن من باع حرًا أنه لا قطع عليه، يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله، إلا ما يروى عن علي [﵁] (¬١٠): "أنه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 453 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.