Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 452

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب السابع] باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله

٢٦/ ٢٣٨٧ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه عَنِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: "مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضامِنٌ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬١) والنَّسائيُّ (¬٢) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٣). [حسن]

حديث أبي هريرة الثاني أخرجه أيضًا البزار (¬٤)، وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام (¬٥) وهو ضعيف.

وحديث عمرو بن شعيب قال أبو داود (¬٦) بعد إخراجه: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم لا يدرى هو صحيح أم لا؟ وأخرجه النسائي (¬٧) مسندًا ومنقطعًا.

وفي الباب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبى قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن"، أخرجه أبو داود (¬٨)، وفي إسناده مجهول لا يعلم هل له صحبة أم لا؟

قوله: (ثلاثة أنا خصمهم)، قال ابن التين (¬٩): هو ﷾ [خصم] (¬١٠) لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح، والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من ذلك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 452 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.